محمدالنجار Admin
عدد المساهمات : 71 تاريخ التسجيل : 21/06/2013
| موضوع: الرد على شبهة الزواج من ابنة الزنا السبت يونيو 22, 2013 2:48 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين :U قال هداه الله للحق : إن الإسلام تشريع شيطاني والدليل على ذلك بأن الإسلام أباح نكاح البنت من الزنا . واستدل بكلام الإمام القرطبي (5/115 ) :" ومن زنى بامرأة ثم أراد نكاح أمها أو ابنتها لم تحرما عليه بذلك.وقالت طائفة: تحرم عليه."k نقول والله هو ولينا : إن السائل هداه الله خلط بين مسألتين عند أهل العلم وسنفصلها بإذن الله المسألة الأولى :إذا زنا رجل بإمرأة وكان لهذه المرأة بنت فهل يجوز له أن يتزوج بنتها بعد أن زنا بالأم ؟واختلف أهل العلم على مذهبين :الأول : لا يجوز له زواجها .الثاني : يجوز له زواجها .قال القرطبي رحمه الله تعالى في هذه المسألة كما قال السائل :" ومن زنى بامرأة ثم أراد نكاح أمها أو ابنتها لم تحرما عليه بذلك.وقالت طائفة: تحرم عليه." ( القرطبي 5/115) وأنبه مراراً على أن هذه المسألة لا تتعلق بابنة الرجل من الزنا وإنما تتعلق بابنة الزانية من رجل آخر وليست من صلب الزاني .أما المسألة الثانية التي نتكلم عنها وهي :إذا زنى رجل بامرأة ونتج عن زناه بنت فهل يجوز للزاني أن يتزوج ابنته في الزنا ؟ نقول مقالة شيوخنا من قبلنا : ] قال شيخنا العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين طيّب الله ثراه :" أما بنت الزاني فتدخل في عموم قوله تعالى: {{وَبَنَاتُكُمْ}} لكنها بنت قدراً وليست بنتاً شرعاً، ولذلك لا ترث ولكنها حرام؛ لأن باب النكاح أحوط من باب الميراث، فهي لا ترث؛ لأنها لا تنسب إليه، ولكنها حرام عليه.وقال بعض أهل العلم: إنها ليست حراماً، لكنه قول ضعيف، وكيف لا تكون حراماً على الزاني وقد خُلِقت من مائه، وإذا كان الرضاع من لبن الزوج مؤثراً في التحريم، فهذا من باب أولى." ( الشرح الممتع 12/53)" وأما التي هي من السفاح المحرم فالمشهور في مذهب الإمام أحمد:أنها تحرم عليه." ( شرح زاد المستقنع 20/40 )] قال الإمام ابن قدامة :" (فصل) ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح أو ملك يمين أو وطئ شبهة أو حرام فتحرم عليه ابنته من الزنا لدخولها في عموم اللفظ ولانها مخلوقة من مائة فحرمت كتحريم الزانية على ولدها" (الشرح الكبير 7/473) ولننظر برهة إلى أصحاب القول الضعيف القائلين بالجواز وهم بعض الشافعية : Uدليلهم :عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراماً أينكح أمها أو يتبع الأم حراماً أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم الحرامُ الحلالَ إنما يحرم ما كان بنكاح حلال".رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري وهو متروك. ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/311)حدثنا يحيى بن معلى بن منصور . حدثنا إسحاق بن محمد الفروي . حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يحرم الحرام الحلال ) في إسناده عبد الله بن عمر وهو ضعيف [ ش ( لا يحرم الحرام الحلال ) يحتمل أن المراد أن حرمة المصاهرة لا تثبت بالحرام . ويحتمل أن المزني بها تحل إذا نكحها ] قال الشيخ الألباني : ضعيف ( سنن ابن ماجه 1/649 )نكتفي بهذا التضعيف لدليل القائلين بالإباحة .ولكن ... ولكن !!!إن رجعنا إلى كتب الفقه الشافعي سنرى أن الاختلاف في مفهوم الكراهة هل هي كراهة أم كراهة تحريم !!أي أن الشافعية على مذهبين والراجح عندهم هو التحريم لكن الطائفة الثانية قالت بالكراهة فقط ..والصاعقة العظيمة التي ستسكت كل الأفواه أن الشافعي يقول أنها لو ثبتت بأنها ابنة زنا لرجل حرم نكاحها ! وإنما اختلفوا عند الشك هل هي ابنته أم لا !!kلننظر معاً إلى كتب الفقه الشافعية :"فَصْلٌ : فَإِذْ تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزِّنَا لَا يَحْرُمُ النِّكَاحُ ، فَجَاءَتِ الزَّانِيَةُ بِوَلَدٍ مِنْ زِنًا كَانَ وَلَدُ الزَّانِيَةِ دُونَ الزَّانِي : لِقَوْلِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَإِنَّمَا لَحِقَ بِهَا دُونَهُ : لِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ مِنْهُمَا عِيَانًا ، وَمِنَ الْأَبِ ظَنًّا ، فَلَحِقَ بِهَا وَلَدُ الزِّنَا وَالنِّكَاحُ لِمُعَايَنَةِ وَضَعِهِمَا لَهُمَا ، وَلَحِقَ بِالْأَبِ وَلَدُ النِّكَاحِ دُونَ الزِّنَا لِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِالْفِرَاشِ فِي النِّكَاحِ دُونَ الزِّنَا ، وَإِذَا لَمْ يَلْحَقْ وَلَدُ الزِّنَا بِالزَّانِي ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا جَازَ لِلزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَإِنْ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مَعْنَى الْكَرَاهِيَةِ ." ( الحاوي الكبير 9/562)الشرح :" وَمِنَ الْأَبِ ظَنًّا " ، " لِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِالْفِرَاشِ فِي النِّكَاحِ دُونَ الزِّنَا" دل على أن إباحة الشافعي لزواج ابنة الزنا عند عدم الثبوت القطعي وإنما عند الشك .. لنضع اهتمامنا على الجزء المهم :" وَإِذَا لَمْ يَلْحَقْ وَلَدُ الزِّنَا بِالزَّانِي ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا جَازَ لِلزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ "الشرح :إذا لم تثبت بأنها بنته ولم تكن الزانية بكراً جاز له أن يتزوج البنت لأنها لم تثبت قطعياً لأن المرأة ليس بكراً وإنما هي امرأة ثيب .وبعد ذلك يقول لنا الشافعي في هذه الحالة :" وَإِنْ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مَعْنَى الْكَرَاهِيَةِ ."يقول الشافعي في هذه الحالة نكاح البنت مكروه ، لكن هل هذه كراهة تحريم ؟قال الماوردي :" لِاخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي إِبَاحَتِهَا ، وَكُرْهُ اسْتِبَاحَتِهِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ كَرِهَ نِكَاحَهَا : لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ مَخْلُوقَةً مِنْ مَائِهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : قَدْ حَرُمَ عَلَى الزَّانِي نِكَاحُهَا ."( الحاوي الكبير 9/562 )الله أكبر ، حتى قول الشافعي صار فيه أصل التحريم .لنرجع الآن إلى المجموع في الفقه الشافعي للنووي :" وأما البنت فتحرم عليه التى يقع عليها اسم البنت حقيقة وهى بنته لصلبه" ( المجموع 16/214 )وقال :"وإن زنى بامرأة فأتت منه بابنة فقد قال الشافعي رحمه الله أكره أن يتزوجها، فان تزوجهالم أفسخ، فمن أصحابنا من قال: إنما كره خوفا من أن تكون منه، فعلى هذا إن علم قطعا أنها منه بأن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه لم تحل له." ( المجموع 16/219) قال المغربي رحمه الله في جملة المحرمات من النساء :"( وَالْبَنَاتُ ) وَلَوْ احْتِمَالًا كَالْمَنْفِيَّةِ بِاللَّعَّانِ لِأَنَّهَا لَمْ تَنْتَفِ عَنْهُ قَطْعًا وَلِهَذَا لَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ لَحِقَتْهُ ، وَمَعَ النَّفْيِ هَلْ يَثْبُتُ لَهَا مِنْ أَحْكَامِ النَّسَبِ شَيْءٌ سِوَى تَحْرِيمِ نِكَاحِهَا حَيْثُ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا كَقَبُولِ شَهَادَتِهِ لَهَا وَوُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ بِقَتْلِهَا وَالْحَدُّ بِقَذْفِهِ لَهَا وَالْقَطْعُ بِسَرِقَةِ مَالِهَا أَوْ لَا ؟ وَجْهَانِ : أَوْجَهُهُمَا كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، ثَانِيهمَا كَمَا اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ تَصْحِيحُهُ ، وَإِنْ قِيلَ إنَّمَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي النُّسَخِ السَّقِيمَةِ . "إذاً المأخوذ به عند الشافعية التحريم . وهذا هو مطلبنا والحمد لله. لنأخذ المسألة من أصلها مرة أخرى :( قول الجمهور ، قول أحمد ، قول أبي حنيفة ) إذا زنى رجل بامرأة <-- تحرم أمها وابنتها مباشرةً سواءً كانت ابنته أو لا .( الشافعي )إذا زنى رجل بإمرأة -->لها ثلاث حالات :1) إذا كانت هذه البنت مولودة من قبل زناه أي أن بنت الزانية ليست ابنته قطعاً ويقيناً فالراجح التحريم والقول الضعيف الإباحة .2) إذا زنى بامرأة وبعدها أنجبت بنتاً وهو في الشك هل هي ابنته من الزنا أو ابنة رجل آخر ؟ وكانت الزانية ثيباً .فالراجح تحريمها والقول الضعيف الكراهة .3) إذا ثبت قطعاً بأنها ابنته من الزنا فيحرم عليه نكاحها . أسأل الله أن ينفع بهذا الشرح .. وقد اختصر فيه الكثير من أقوال أهل العلم ومن أراد الاستزادة فله أن يطلب تفصيل أهل العلم في ذلك فأنا على برنامج البالتوك باسم Abu 7neifah .ابنكم وتلميذكم أبو حنيفة السّلفي الحنبلي الأثري كان الله في عونه ونصرته | |
|