أكاديمية الدفاع عن الإسلام
الجزء الثالث: العقوبات الجنائية في الكتاب المقدس Dc169a151c.
أكاديمية الدفاع عن الإسلام
الجزء الثالث: العقوبات الجنائية في الكتاب المقدس Dc169a151c.
أكاديمية الدفاع عن الإسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أكاديمية الدفاع عن الإسلام

نتصدى للهجمات الشرسة على الاسلام عن طريق:1- الرد على الافتراءات2- التعريف بحقيقة الاسلام الصحيح
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولالمجلة
     

 



بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
منتدى
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط أكاديمية الدفاع عن الإسلام على موقع حفض الصفحات
المواضيع الأكثر شعبية
الرد على شبهة الزواج من ابنة الزنا
حكومة العالم الخفية-الاسرار الكبري للماسونية واهم الشخصيات الماسونية-04
شرح ازالة العلامة المائية لوندوز 8.1 Windows 8.1 Preview 6.3 Build 9431
تحميل مقاطع اليوتيوب بدون برامج
تحميل برنامج فلاش بلاير - Free Download Adobe Flash Player 11.7.700.224 full 2013
برنامج على قد الايد - نجلاء الشرشابي مكرونة بيتزا و حواوشى اسكتدرانى
تحميل فوتوشوب Adobe Photoshop CC 14 x86/x64 full Crack مع التفعيل برابط مباشر يدعم الاستكمال
قناة الناس المطبخ والناس الشيف محمود عطية كفتة بالبطاطس وميني تارت الجبنة و عجينة المكرونة
حكومة العالم الخفية-اوراق ماسونية سرية للغاية المخطط السري للسيطرة-05
تفعيل مايكروسوفت اوفيس 2013

 

 الجزء الثالث: العقوبات الجنائية في الكتاب المقدس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمدالنجار
Admin



عدد المساهمات : 71
تاريخ التسجيل : 21/06/2013

الجزء الثالث: العقوبات الجنائية في الكتاب المقدس Empty
مُساهمةموضوع: الجزء الثالث: العقوبات الجنائية في الكتاب المقدس   الجزء الثالث: العقوبات الجنائية في الكتاب المقدس Icon_minitimeالسبت أكتوبر 19, 2013 12:00 am

كتبه: علاء أبو بكر
    ثانيا ـ الأخطاء الفردية: كما سبق أن ذكرنا آنفاً، هذه الأخطاء هي أخطاء شخصية من إنسان ضد إنسان آخر تستدعي النظر فيها قانونياً، ولا تقع تحت المساءلة العامة، وكان يجب أن يؤتى بالقضية أمام شيوخ المدينة الذين يجلسون في ساحة المدينة بالقرب من البوابة الرئيسية لها :
 
(أ) ـ الإضرار بملك الغير: فإذا أتلف إنسان كرم جاره أو حقله، بأن ترك مواشيه ترعى فيه، كان عليه أن يعوض من أجود حقله و من أجود كرمه (خروج 22: 5). وبالمثل إذا تسبب إنسان في موت بهيمة جاره، كان عليه أن يعوض عنها ببهيمة من نفس النوع (لاويين 24: 18 و 21).
وإذا سقطت بهيمة إنسان في حفرة أو بئر لا غطاء عليها، و ماتت البهيمة، كان على صاحب البئر أن يعوض، إذ كان الواجب على صاحب البئر أن يغطيها لحماية البهائم من الأذى (خروج 21: 33 و 34).
وإذا دفع المخطىء مالاً للتعويض (وكان التعويض عادة بسبيكة فضية)، كان له الحق في الاحتفاظ بالبهيمة الميتة. وفي حالة حدوث ضرر نتيجة انتشار النار من أرض إنسان إلي أرض إنسان آخر، "فاحترقت أكداس أو زرع أو حقل، فالذي أوقد الوقيد يعوض" من نفس النوع (خروج 22: 6).

(ب) ـ الودائع: إذا استودع إنسان وديعة ليحفظها، فمن خان الأمانة كان عليه أن يعوض صاحبها بالضعف (خروج 22: 9). أما إذا سرقت الوديعة أو افترست البهيمة، فعليه أن يعوض بالمثل فقط، و لكن بعد أن يحلف أمام الله أنه برىء تماماً من الأمر متى حدثت السرقة أو الضرر دون أن يشاهده أحد (خروج 22: 10 و 11).
 
(ج) ـ ظلم المساكين: كانت هناك ثلاث طبقات في الشرق القديم، معرضين للمعاملة الظالمة والاستغلال: الأرملة واليتيم والغريب (وكان عادة مهاجرا من شعب آخر، ولم يحصل على الجنسية اليهودية). كان من الصعب أن يحصلوا على معاملة عادلة في المجتمع أو أمام القضاء عندما يتعرضون للظلم من رجل غني أو ذي نفوذ، لذلك جعل الرب من نفسه حاميا لهم، ومن يظلمهم يقع تحت طائلة غضبه ولعنته 497a]وَلاَ تَضْطَهِدِ الْغَرِيبَ وَلاَ تُضَايِقْهُ لأَنَّكُمْ كُنْتُمْ غُرَبَاءَ فِي أَرْضِ مِصْرَ. 22لاَ تُسِئْ إِلَى أَرْمَلَةٍ مَا وَلاَ يَتِيمٍ. 23إِنْ أَسَأْتَ إِلَيْهِ فَإِنِّي إِنْ صَرَخَ إِلَيَّ أَسْمَعُ صُرَاخَهُ 24فَيَحْمَى غَضَبِي وَأَقْتُلُكُمْ بِالسَّيْفِ فَتَصِيرُ نِسَاؤُكُمْ أَرَامِلَ وَأَوْلاَدُكُمْ يَتَامَى.] (خروج 22: 21-24) فيقتلهم بالسيف، فتصير نساؤهم أرامل وأولادهم يتامى. أما عطفهم وإكرامهم للغريب فكانا على أساس ما كانوا هم أنفسهم عليه كغرباء في أرض مصر (خروج 23: 9).
ثالثا ـ العقوبات: ذكرت التوراة ثلاث وسائل لتنفيذ حكم الإعدام: الرجم، و الحرق، والضرب بالسيف. وثمة إشارة واحدة على الأقل، إلى الشنق، ولكن هذه العبارة غير واضحة تماما، فلعل تعليق الجثة على خشبة كان لتحذير الآخرين: "اذا كان على إنسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة"، وكان يجب أن لا تبيت "جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم" (خروج 21: 22 و 23)، وهو ما حدث يوم صلب الرب يسوع المسيح فانزلت جثته وجثتا اللصين عن الصلبان في نفس اليوم (يوحنا 19: 31). و حتى عندما قتل بنو إسرائيل قادة جيش الأعداء في الحرب، احترم يشوع هذه الوصية، وأمر بإنزال جثثهم عن الخشبة في نفس اليوم (يشوع 10: 27).
 
(أ) ـ الإعدام:
(1) ـ الإعدام بالرجم : كان هذا أكثر و الوسائل استخداما، وكان يحدث عادة بإشتراك ممثلين من كل فئات المجتمع بما فيهم الشهود (تثنية 17: 7).وكانت الجرائم التي عقوبتــها الرجم هي :
[1] تقديم الأبناء ذبيحة لمولك (لاويين 20: 2 و 5)،
[2] العرافة والعيافة والسحر (لاويين 20: 27) [وخروج 22: 18]،
[3] التجديف على اسم يهوه (لاويين 24: 15 و 16)،
[4] تدنيس السبت بالقيام بعمل يدوي (عدد 15: 32-36)،
[5] عبادة الالهة الكاذبة (تثنية 17: 2-7)،
[6] التمرد على سلطة الأبوين (تثنية 21: 18-21)،
[7] الزنا (تثنية 22: 22 و 23)،
[8] ومن يتعدى على وصية بالتحريم كما حدث مع عخان بن كرمي(يشوع 7: 25 ). وقد رجم استفانوس لاتهامه بالتجديف (أعمال 7: 57 و 58).
 
(2) ـ الإعدام بالسيف: يبدو أن هذه كانت وسيلة إعدام القاتل، و بخاصة عندما يقوم بالتنفيذ "ولي الدم" (عدد 35: 19 و 21). كما كان السيف هو وسيلة قتل سكان المدينة الذين ذهبوا وعبدو آلهة اخرى (تثنية 13: 15) . وقد استخدم لأول مرة في قتل من عبدوا العجل الذهبي (خروج 32: 27).
فكان السيف يستخدم عندما يكون عدد القتلى كبيراً.
 
(3) ـ الإعدام بالحرق: وكان الحرق وسيلة إعدام
[1] الرجل الذي يتخذ امرأة وأمها، فكان يحرق وإياهما بالنار (لاويين 20: 14).
[2] كما كانت تحرق ابنة الكاهن إذا تدنست بالزنى (لاويين 21: 9).
 
(ب) ـ بتر الأعضاء :
كانت عقوبة
[1] المرأة التى تتقدم لكي تخلص رجلها من يد ضاربه، فتمد يدها و تمسك بعورته، أن تقطع يدها (تثنية 25: 12).
[2] كما كان عقاب من يسبب لأخر فقدان عضو أن يجازى بنفس ما أحدثه بالآخر: "عينا بعين وسنا بسن يداً بيد ورجلاً برجل وكيا بكي وجرحا بجرح ورضا برض" (خروج 21: 24 و 25).
ويفترض أن تنفيذ العقوبة كان يقوم به المصاب أمام القضاة، رغم أن هذا لا يذكر صراحة. وكانت هذه هي العقوبة في حالة الإصابة عن عمد أو عن إهمال جسيم أو طياشة. ومما هو جدير بالملاحظة أن العقوبة لم تكن تمتد إلي أسرة المتهم، كما كان الحال في القوانين البابلية والأشورية (فمثلا جاء في المادة 55 من القانون الأشورى الوسيط أن تسلم زوجة من أغوى فتاة إلي والد الفتاة ليستخدمها في الدعارة) ، فقد جاء صريحا في الشريعة: "لا يقتل الآباء عن الأولاد، ولا يقتل الأولاد عن الآباء. كل إنسان بخطيته يقتل" (تثنية 24: 16)، ولا شك أن هذا ينطبق أيضاً في حالة إحداث ضرر بأحد أعضاء شخص آخر، فالمجرم كان يتحمل هو شخصيا عقاب جريمته.
 
(ج) ـ الجلد:
كان يشرف على تنفيذ هذه العقوبة، القاضي نفسه، وإن كان لم يبين بوضوح أنواع الجرائم التي كانت عقوبتها الجلد. كان المحكوم عليه يطرح أرضاً و يجلدونه أمام القاضي الجلدات المحكوم بها عليه، على ألا تزيد عن أربعين جلدة (تثنية 25: 1-3). ويمكن أن نستخلص من التثنية (22: Cool أن الجلد علنا كان وسيلة عقاب الرجل الذي يتهم زوجته باطلاً بأنها لم تكن عذراء عندما تزوجها، ولا تذكر في التوراة جريمة أخري بالذات كانت عقوبتها الجلد. و لكننا نعرف أن الجلد كان وسيلة التأديب داخل الأسرة، كما كان للسيد أن يجلد عبده بشرط ألا يقتله أو يتسبب في إصابة أحد أعضائه (انظر خروج 21: 20 و 26 و 27).
 
(د) ـ السجن:
 ويبدو أن السجن كان قاصراً على حجز الأشخاص المتهمين في انتظار المحاكمة، فلم يكن يعتبر عقوبة مستقلة في الناموس. وواضح أن يوسف في مصر قد ألقي في السجن فترة غير محددة في انتظار الحكم بقتله لأجل التهمة الشائنة التي اتهم بها ظلما. وفي عصر متأخر طُرح النبي إرميا في السجن بتهمة الخيانة(37: 15 و16) ، وبدون محاكمته وسماع دفاعه. وهكذا لا نجد في كل العهد القديم أن السجن لمدة محددة كان من وسائل العقاب.
 
(هـ) ـ التعويض والغرامات:
كان يحدث ذلك في حالة الأخطاء التي لا تعتبر من الجرائم الكبرى. وكان التعويض أحياناً يزيد عن المسلوب أو المغتصب أو المسروق. وفي حالة استرداد البهيمة المسروقة حية، كان على السارق أن يعوض باثنتين. أما إذا كان قد ذبح البهيمة أو باعها، فكان عليه أن يعوض عن الثور بخمسة ثيران، وعن الشاة بأربعة من الغنم (خروج 22: 1-4).
 
وإذا اتهم رجل عروسه كاذبا بأنها لم تكن عذراء عندما دخل عليها، فإنه لم يكن يجلد علنا فحسب، بل كان عليه أن يدفع مئة من الفضة لأبي الفتاه، كما لم يكن يقدر أن يطلقها كل أيام حياته (تثنية 22: 18 و 19). ولم يكن في استطاعة المذنب أن يقرب ذبيحة إثم إلا بعد التعويض الكامل لمن أذنب حقه، وأن يزيد عليه خمسة. لكن يبدو أن هذا كان يحدث فى الغالب تطوعا من جانب المذنب التائب، وليس اجراء جنائيا. وفي غير هذه الحالات، كان التعويض بقدر الخسارة بدون زيادة عقابية.
وإذا نطح ثور نطاح شخصا فمات، كان على صاحبه أن يدفع لأهل الميت الفدية التي يضعونها عليه بحسب الظروف، إلا متى كان صاحب الثور لا يعلم من قبل أنه نطاح (خروج 21: 28-30).
 
"وإذا تخاصم رجال وصدموا امرأة حبلى فسقط ولدها ولم تحصل أذية "كان على المذنب أن يدفع الغرامة التي يقررها زوج المرأة بالاتفاق مع القضاة(خروج 21: 22).
 
" إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها و اضطجع معها" (وهي غير حالة الإغتصاب التي كانت عقوبتها الموت) كان عليه أن يدفع "لأبي الفتاه خمسين من الفضة، وتكون هي له زوجة... لا يقدر أن يطلقها" (تثنية 22: 28 و 29).
 
وإذا اضطجع رجل مع امرأة اضطجاع زرع و هى أمة مخطوبة لرجل و لم تفد فداء ولا أعطيت حريتها، فليكن تأديب، لا يقتلا لأنها لم تعتق " وكان ذلك يتضمن جلدهما علنا، كما كان على الرجل أن يقدم أمام الرب كبشا ذبيحة إثم ( لا 19 : 20 – 22 ).
 
(و) ـ الاستعباد:
 لم تكن مدة الاستعباد تزيد عن ست سنوات في حالة العبد العبراني (خروج 21: 2)، وكان الاستعباد عقوبة السارق الذي لم يكن له ما يعوض به، فكان يباع بسرقته (خروج 22: 1-3). و في الحالات الأخرى كان الاستعباد عقوبة لأفعال مدنية أكثر منها جنائية، مثل عدم دفع الديون (ملوك الثانى 4: 1، نحميا 5: 5، عاموس 2: 6 ). و هناك حالة أخرى لم تكن العبودية فيها عقوبة لذنب، بل لظروف خاصة، هي : "إذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد. كأجير كنزيل يكون عندك إلي سنة اليوبيل يخدم عندك " (لاويين 25: 39-43). )



]وأضيف على كلام دائرة المعارف الكتابية بعض الأحكام الشاذة فى الكتاب المقدس:
ia]) الضرب بالحذاء والبصق فى الوجه: وهو فى حالة إذا تزوج أخ من أرملة أخيه ولم يدخل بها: («إِذَا سَكَنَ إِخْوَةٌ مَعاً وَمَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَليْسَ لهُ ابْنٌ فَلا تَصِرِ امْرَأَةُ المَيِّتِ إِلى خَارِجٍ لِرَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ. أَخُو زَوْجِهَا يَدْخُلُ عَليْهَا وَيَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ زَوْجَةً وَيَقُومُ لهَا بِوَاجِبِ أَخِي الزَّوْجِ. 6وَالبِكْرُ الذِي تَلِدُهُ يَقُومُ بِاسْمِ أَخِيهِ المَيِّتِ لِئَلا يُمْحَى اسْمُهُ مِنْ إِسْرَائِيل. 7«وَإِنْ لمْ يَرْضَ الرَّجُلُ أَنْ يَأْخُذَ امْرَأَةَ أَخِيهِ تَصْعَدُ امْرَأَةُ أَخِيهِ إِلى البَابِ إِلى الشُّيُوخِ وَتَقُولُ: قَدْ أَبَى أَخُو زَوْجِي أَنْ يُقِيمَ لأَخِيهِ اسْماً فِي إِسْرَائِيل. لمْ يَشَأْ أَنْ يَقُومَ لِي بِوَاجِبِ أَخِي الزَّوْجِ. 8فَيَدْعُوهُ شُيُوخُ مَدِينَتِهِ وَيَتَكَلمُونَ مَعَهُ. فَإِنْ أَصَرَّ وَقَال: لا أَرْضَى أَنْ أَتَّخِذَهَا 9تَتَقَدَّمُ امْرَأَةُ أَخِيهِ إِليْهِ أَمَامَ أَعْيُنِ الشُّيُوخِ وَتَخْلعُ نَعْلهُ مِنْ رِجْلِهِ وَتَبْصُقُ فِي وَجْهِهِ وَتَقُولُ: هَكَذَا يُفْعَلُ بِالرَّجُلِ الذِي لا يَبْنِي بَيْتَ أَخِيهِ. 10فَيُدْعَى اسْمُهُ فِي إِسْرَائِيل «بَيْتَ مَخْلُوعِ النَّعْلِ») تثنية 25: 5-10]
 
]أوليس هذا استهزاء من الرجل بالناموس؟ فلماذا لم يُقتل؟ أليس هذا رفض لتعاليم الشيوخ والكهنة؟ فلماذا لم يُقتل؟ ألم يقل كتابكم: 8«إِذَا عَسِرَ عَليْكَ أَمْرٌ فِي القَضَاءِ بَيْنَ دَمٍ وَدَمٍ أَوْ بَيْنَ دَعْوَى وَدَعْوَى أَوْ بَيْنَ ضَرْبَةٍ وَضَرْبَةٍ مِنْ أُمُورِ الخُصُومَاتِ فِي أَبْوَابِكَ فَقُمْ وَاصْعَدْ إِلى المَكَانِ الذِي يَخْتَارُهُ الرَّبُّ إِلهُكَ 9وَاذْهَبْ إِلى الكَهَنَةِ اللاوِيِّينَ وَإِلى القَاضِي الذِي يَكُونُ فِي تِلكَ الأَيَّامِ وَاسْأَل فَيُخْبِرُوكَ بِأَمْرِ القَضَاءِ. 10فَتَعْمَلُ حَسَبَ الأَمْرِ الذِي يُخْبِرُونَكَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ المَكَانِ الذِي يَخْتَارُهُ الرَّبُّ وَتَحْرِصُ أَنْ تَعْمَل حَسَبَ كُلِّ مَا يُعَلِّمُونَكَ. 11حَسَبَ الشَّرِيعَةِ التِي يُعَلِّمُونَكَ وَالقَضَاءِ الذِي يَقُولُونَهُ لكَ تَعْمَلُ. لا تَحِدْ عَنِ الأَمْرِ الذِي يُخْبِرُونَكَ بِهِ يَمِيناً أَوْ شِمَالاً. 12وَالرَّجُلُ الذِي يَعْمَلُ بِطُغْيَانٍ فَلا يَسْمَعُ لِلكَاهِنِ الوَاقِفِ هُنَاكَ لِيَخْدِمَ الرَّبَّ إِلهَكَ أَوْ لِلقَاضِي يُقْتَلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ إِسْرَائِيل.] (تثنية 17: 8-12)؟ ألم تقل موسوعة الكتاب المقدس: “فالاستهانة بقرار السلطة العليا في الأمة كان يعادل تهمة الخيانة، ويجب أن تقابل بكل حزم.”؟]
 
(2) نزول الرب بنفسه لقتل نبيه الذى استهان بناموسه ولم ينفذهمما يُثبت عدم أزلية علم الله قبل اصطفاء نبيه
 
[color=#000000]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجزء الثالث: العقوبات الجنائية في الكتاب المقدس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أكاديمية الدفاع عن الإسلام :: الإسلام والديانات الأخرى :: النصرانية :: غرائب النصرانيه والنصاري-
انتقل الى: